السيد البروجردي
246
جامع أحاديث الشيعة
لقول الله تبارك وتعالى : " انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل " . المعاني 216 - حدثنا أبي ( ره ) قال : حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله ) . ( 4 ) فقيه 152 ج 4 - وقد روى أن السهم واحد من ستة . المعاني 216 - وقد روى أن السهم واحد من ستة وذلك على حسب ما يفهم من مراد الموصى وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله [ بينهم ] المقنع 163 - وان أوصى بسهم من ماله فهو واحد من ستة الهداية 81 - فإذا أوصى ( وذكر مثله ) . ( 5 ) الدعائم 358 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال : في رجل أوصى لرجل بسهم من ثلثه فقال : يعطى سدسه لان السهام من ستة . ( 6 ) فقه الرضا عليه السلام 299 - فان أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم . ( 7 ) يب 211 ج 9 - صا 134 ج 4 - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان ( 1 ) عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال : من أوصى بسهم من ماله فهو سهم من عشرة . ( قال الشيخ ( ره ) في صا : فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما : أن يكون الراوي وهم لأنه لا يمتنع أن يكون سمع ذلك في تفسير الجزء فرواه في السهم وظن أن المعنى واحد والوجه الثاني : أن يحمل على أن السهم واحد من عشرة وجوبا وواحد من ثمانية استحبابا ) . وتقدم في رواية ابن أبي نصر ( 15 ) من باب ( 35 ) حكم من أوصى بجزء من ماله قوله عليه السلام السهم واحد من ثمانية ثم قرأ ( انما الصدقات
--> ( 1 ) عمرو بن سعيد - صا .